سؤال : هل يجب إيقاظ النائم للصلاة مع خوف فوات وقتها عليه ؟ وما الحكم بالنسبة للوالدين؟
الجواب : يجوز الا مع العلم بعدم رضاه وتأذّيه، بل يجب اذا كان متهاونا ً.
سؤال : إذا اعتقد المكلّف بأنه إذا نام فإنه لا يستيقظ لصلاة الصبح ، فهل يجب عليه أن يبقى مستيقظاً لحين أداء الصلاة ؟ وهل يأثم إذا نام فلم يستيقظ لصلاته بعد ذلك ؟
الجواب : يمكنه أن يكلّف أحداً بإيقاظه للصلاة ، أويستخدم الساعة المنبّهة، أونحوها لهذا الغرض، وإن لم يمكن ذلك لم يأثم بالنوم إلاّ إذا عدّ ذلك تسامحاً وتهاوناً بالصلاة عرفاً.