آراء فقهيّة بين آية الله العظمى المرحوم السيد أبي القاسم الخوئي (قدّس سرّه) وآية الله العظمى السيد علي الحسيني السيستاني (دام ظلّه ال

881 2013-07-12



المال المستأجر لمنفعة

آية الله العظمى المرحوم السيد ابو القاسم الخوئي (قدّس سرّه)

(مسألة 758): تعتبر في المنفعة التي يستأجر المال لأجلها أُمور أربعة:

(1) أن تكون محللة، فلا تصح إجارة الدكان لبيع الخمر أو حفظه، أو إجارة الحيوان لحمل الخمر.

(2) أن لا يكون بذل المال بازائها سفهاً بنظر العقلاء على الأحوط.

(3) تعيين نوع المنفعة، فلو آجر حيواناً قابلاً للركوب ولحمله الأثقال وجب تعيين حق المستأجر من الركوب أو الحمل أو كليهما.

(4) تعيين مقدار المنفعة، وهو إما بتعيين المدة كما في إجارة الدار والدكان ونحوهما، وإما بتعيين العمل كخياطة الثوب المعين على كيفية معينة

آية الله العظمى السيد السيستاني (دام ظله الوارف)

(مسألة 758): تعتبر في المنفعة التي يستأجر المال لأجلها أمور أربعة:

(1) أن تكون محللة، فلو انحصرت منافع المال في الحرام أو اشترط الانتفاع بخصوص المحرم منها أو أوقع العقد مبنيا على ذلك بطلت الإجارة، كما لو آجر الدكان بشرط أن يباع أو يحفظ فيه الخمر، أو آجر الحيوان بشرط أن يحمل الخمر عليه.

(2) أن تكون لها مالية يبذل المال بإزائها عند العقلاء على الأحوط.

(3) تعيين نوع المنفعة، فلو آجر حيوانا قابلا للركوب ولحمله الأثقال وجب تعيين حق المستأجر من الركوب أو الحمل أو كليهما.

(4) تعيين مقدار المنفعة، وهو إما بتعيين المدة كما في إجارة الدار والدكان ونحوهما، وإما بتعيين العمل كخياطة الثوب المعين على كيفية معينة.
التعليقات
تغيير الرمز
تعليقات فيسبوك