الوجيز في أحكام العبادات

1034 2013-07-12



أحكام التقليد

«مسألة 2»سن التكليف في الأنثى يبدأ من حين إكمالها تسع سنوات هلالية ، وفي الذكر من حين إكماله خمسة عشر سنة هلالية ، ولكن لو نبت له الشعر الخشن في منطقة العانة ، أو خرج منه السائل المنوي ـ بالاحتلام أو في حال اليقظة ـ قبل أن يكمل سن الخامسة عشرة اعتبر بالغاً شرعاً .

« مسألة 3 »يتأهل المجتهد للتقليد إذا توفرت فيه الا مور التالية

: 1- البلوغ . 2- العقل . 3- الذكورة . 4 - طهارة المولد بأن تكون ولادته قد تمت وفق الضوابط الشرعية أي من غير سفاح . 5- الأيمان بأن يكون من أتباع مذهب الامامية الاثني عشرية . 6- العدالة و نعني بها الاستقامة على خط الإسلام وعدم الانحراف عنه ، بأن يؤدي ما هو الواجب عليه في الشريعة ويتجنب ما هو المحرّم عليه فيها . 7- الضبط ونعني به أن لا تعرض عليه كثيراً حالات الخطأ والنسيان والغفلة فيما يمسّ اختصاصه الفقهي .

« مسألة 4 »إذا تعدد المجتهدون الذين تتوفر فيهم الشروط المتقدمة واختلفت فتاواهم ــ كما هو الحاصل غالباً لأن الاجتهاد مثار الاختلاف ــ فهنا عدة صور أهمها ما يلي :

الصورة الأولى : أن يثبت لدى المكلف أن أحدهم المعين أعلم من الباقين، ففي هذه الصورة يتعين عليه تقليده .

الصورة الثانية : أن يثبت لدى المكلف أن أثنين ــ مثلاً ــ منهم أعلم من الباقين ، مع تساوي الاثنين في العلم أو عدم ثبوت أعلمية أحد هما من الأخر، وفي هذه الصورة أن ثبت لدى المكلف أن أحد هما أورع من الآخر ــ أي أكثر تثبتاً واحتياطاً من الجهات الدخيلة في الإفتاء بكونه أكثر مثابرة على تتبع شؤون كل مسألة يمارس استنباط حكمها ــ وجب عليه تقليده ، وان لم يثبت لديه ذلك تخير في تطبيق أعماله مع فتاوى أيهما شاء إلا في بعض الحالات الخاصة الموضحّة في رسالة منهاج الصالحين .

الصورة الثالثة : أن يثبت لدى المكلف إن احدهم أعلم من الباقين ، لكنه لم يستطع أن يتوصل إلى تعيينه بشخصه ، وفي هذه الصورة يلزم المكلف رعاية الاحتياط بين فتاوى مجموعة المجتهدين الذين يتيقن أن ذلك الأعلم هو في ضمنهم ، ولهذا الحكم استثناءات معينة تراجع بشأنها رسالة منهاج الصالحين

التعليقات
تغيير الرمز
تعليقات فيسبوك